عنوان الفتوى : الزكاة تجب على المبلغ الموجود بعد مرور الحول لا قبله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أعرف هل تخرج الزكاة على أعلى قيمة أم على أدنى قيمة؟ مثلا, كنت قد أخرجت في فيفري الماضي على 4000 أورو, وفي ماي نزلت إلى 2000 أورو وفي هذا الشهر بلغت 5000 أورو, فعلى أي قيمة تجب الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعتبر في نصاب النقود هو ما يساوي 85 جراما من الذهب، فمن ملك ما يساوي  هذا المقدار فصاعدا وحال عليه الحول بالأشهر فإنه يخرج ربع العشر 2.5، ثم إذا حال الحول مرة أخرى وزاد سعر الذهب ونقص المبلغ عن مساواة ال 85 جراما فإنه لا زكاة عليه حتى يساوي ذلك، والزكاة تجب في المبلغ  الذي يملكه الإنسان وقت وجوبها بهذا الضابط الذي ذكرناه فيزكي المبلغ الذي عنده عند دوران الحول لا المبلغ الذي كان عنده  سابقا.

والله أعلم.