عنوان الفتوى : ترك الجماعة لكون الإمام يخطئ في الفاتحة أو يسرع في صلاته
أنا أصلي في مسجد حارتنا لكن هذا الإمام لا يجيد الفاتحة أي أنه يقرأ الفاتحة بشكل خطأ، ثم ذهبت إلى مسجد ثاني أبعد منه، ولكن إمام هذا المسجد سريع في الصلاة ولا يمكنني إكمال التسبيحات ولا التشهد، ولا يمكنني الخشوع في الصلاة ولا يوجد مسجد آخر، لكني أصبحت الآن أصلي في المنزل فهل يجوز لي الصلاة مستنبطا من الأحاديث والأدلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليسَ كلُ خطأ في قراءة الفاتحة موجباً لبطلان الصلاة ، بل اللحن في الفاتحة قسمان: خفيٌ لا تبطل به الصلاة كالإخلال ببعض أحكام التجويد، أو تغيير الضبط الذي لا يحيلُ المعنى، وأما إذا كان هذا الخطأ جليا كأن يبدل حرفا بحرف فهذا هو الذي تبطلُ به الصلاة إن كان الإمام ممن إذا عُلمَ تعلم. وانظر الفتوى رقم: 116534، 113626.
وليست كل سُرعةٍ في الصلاة مبطلةً لها، فإذا كان الإمام الآخر يأتي بالحد الأدنى للطمأنينة، وأقله تسبيحةٌ في الركوع والسجود ، وقدر ما يقول الذكر الواجب في الاعتدال ، وفي الجلوس بين السجدتين والتشهد وقدر قراءة الفاتحة في القيام فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. وانظر الفتوى رقم: 35181.
وعلى هذا، فلا فينبغي لك ترك الجماعة وأنت تسمع النداء، إلا إذا كان الإمام الأول يلحنُ في الفاتحة لحناً جلياً والثاني يخلُ بالطمأنينة الواجبة.
والله أعلم.