عنوان الفتوى : تقام الصلاة بما يتناسب مع أحوال أكثر المصلين
كيف أنصح إمام الحي عندنا يصلي صلاة الفجر بعد الأذان بخمس دقائق وصلاة العصر بسبع دقائق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن السنة فعل جميع الصلوات في أول وقتها بعد تحقق دخول الوقت إلا الظهر في اشتداد الحر، والعشاء إذا لم يشق على الناس، والصبح يستحب تعجيلها فتصلى بغلس بعد تبين الفجر الصادق، وانظر لذلك الفتوى رقم: 63988.
وكذلك العصر تصلى في أول وقتها، ففي الصحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس حية.
فالذي يفعله هذا الإمام موافق للسنة -فيما يظهر- إذا كان إنما يُصلي بعد تحقق دخول الوقت، ولكن إذا أضر هذا بالمأمومين وشق عليهم، فالذي ينبغي له أن يرفق بهم، وأن يحرص على تكثير جماعتهم، وعلى عدم تنفيرهم، فيجعل بين الأذان والإقامة من الوقت ما يتناسب مع أحوال أكثر المصلين، وهذا معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يؤخر العشاء أحياناً، ويعجلها أحياناً. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر. متفق عليه من جديث جابر، فدل بوضوح على أنه ينبغي مراعاة حال المأمومين. والنظر في مصلحتهم... وقدر الوقت بين الأذان والإقامة ليس فيه تحديد معين من جهة الشارع. وانظر الفتوى رقم: 67024.
فإذا كان ما يفعله هذا الإمام يشق على المصلين فيمكنك أن تبين له ما ذكرنا برفق مع مراعاة التأدب معه والتوقير له، وهو سيستجيب إن شاء الله لما يظن بأئمة المسلمين من الحرص على الخير.
والله أعلم.