عنوان الفتوى: خفضت أجرتهم ثم صرفوها كاملة بالخطأ فماذا عليهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صاحب شركة سعودي أحضر عمالا من الخارج وتعاقد معهم بأربعة آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، وبعد مضي ستة أشهر ادعى الرجل لا ندري صدقه من كذبه أن العمل تدهور معه ولا يستطيع أن يدفع إلا ثلاثة آلاف في الشهر، فقبل العمال من باب أنهم مغلوبون على أمرهم، ولكن الشركة في نهاية العقد صرفت لهم المعاشات أربعة آلاف ريال شهريا بطريق الخطأ، فأخذ العمال المال وسافروا إلى بلادهم، ما تقولون؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أجرى صاحب الشركة عقد إجارة مع هؤلاء العمال لمدة سنتين على أن يدفع لهم في كل شهر أربعة آلاف ريال فهذا العقد لازم ويجب عليه دفع كامل الأجرة في كل المدة ما دام العمال باذلين أنفسهم للعمل حسب الاتفاق، وامتناع صاحب الشركة عن دفع الأجرة كاملة بحجة تدهور العمل ليس بعذر لكن إن قبل العمال العمل بالأجرة الجديدة بدون إكراه فهذا يعد منهم إقالة، والإقالة معناها فسخ العقد من أحد المتعاقدين بعد طلبه للآخر أو هي عبارة عن تراضي الطرفين على حل العقد السابق .

جاء في كشاف: وتصح الإقالة في الاجارة كما تصح في البيع. انتهى.

وعلى هذا إذا لم يرض العمال يإقالة صاحب الشركة فالإجارة الأولى باقية على حالها ويستحقون ما أخذوه ولو كان دفع لهم بطريق الخطأ،  وإن كانوا قبلوا ذلك فليردوا ما زاد على الأجرة الجديدة إلى صاحب العمل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة