عنوان الفتوى : التقصير أفضل من الحلق عند التحلل من عمرة التمتع
متى يكون التقصير في حق الرجل أفضل من الحلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الحلق أفضل من التقصير، وقد بينا ذلك بدليله في الفتوى رقم: 30892 ، ولا يكون التقصير أفضل من الحلق إلا في حق المتمتع بعد فراغه من عمرته، فإن المشروع له أن يحل منها بالتقصير ليجعل الحلق عند التحلل من الحج.
قال أبو محمد بن قدامه في المغني: وقول الخرقي:( قصر من شعره، ثم قد حل ). يدل على أن المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير، ليكون الحلق للحج. قال أحمد في رواية أبي داود: ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر، ليكون الحلق للحج.. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير، فقال في حديث جابر: أحلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا، وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم، وقصروا، وفي حديث ابن عمر أنه قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وليقصر، وليحلل. متفق عليه. وإن حلق جاز، لأنه أحد النسكين، فجاز فيه كل واحد منهما. انتهى.
والله أعلم.