عنوان الفتوى : هل يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها؟
تزوج رجل مطلق من امرأة مطلقة ولكليهما أبناء وبنات من زواجهما السابق ، فهل يجوز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر ، فأرجو الفصل في هذا الأمر المحير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الحمد لله
نعم ، إذا تزوج رجل من امرأة ، ولكل منهما أبناء وبنات ، جاز لأبناء أحدهما الزواج
من بنات الآخر ، لعدم المانع من ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/525) :
"لا يحرم بنات زوجات الآباء ، لأنهن (يعني : زوجات الآباء) حرمن لكونهن حلائل
الآباء ، ولم يوجد ذلك في بناتهن ، ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي تحريمهن ، فدخلن
في قوله سبحانه : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )" انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً
، ثم توفيت الأم وبقيت البنت ، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج أمها تزوج امرأة أخرى
فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم
الزواج منها ؟
فأجابت : "يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة ، وإن كان أبوه قد تزوج
بأمها ؛ لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم
) ، وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى نقلا عن"فتاوى إسلامية" (3/144) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |