عنوان الفتوى : نسي الزبون أشياء تخصه في المحل ولم يرجع لأخذها
أنا أعمل في إحدى المحلات وفي مرة من المرات أتاني زبون واشترى وخرج من المحل, بعد ذلك وجدت أغراضا لهذا الزبون نسيها في المحل وتركتها لعله يرجع, انتظرت الشهر تلو الشهر حتى مر عليها أكثر من سنة لكنه لم يأت, بعد ذلك أخبرت صاحب المحل وأمرني أن أتصدق بها تصدقت بالبعض وأخذت لي بعض الحبات وبقي البعض... سؤالي: هل ما أخذته حلال أم حرام؟ علما بأن الأغراض عبارة عن بلايز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وجده الأخ السائل إن كان لا يعرف صاحبه فإنه يعد لقطة، واللقطة إن كانت يسيرة لا تتبعها نفس صاحبها فلا بأس من الانتفاع بها.
أما إن كانت لها قيمة وتتبعها نفس صاحبها فعلى الملتقط تعريفها سنة، فإذا لم يفعل ذك عامدا فقد أثم، وعليه أن يعرفها ولو مرت سنة ما لم يغلب على ظنه أن التأخير في التعريف فوت معرفة المالك.
وحيث إن السائل تصدق ببعض هذه اللقطة وأخذ البعض فهو ضامن إن جاء صاحبها يوما، وما بقي منها ينتفع به مع ضمانه، وراجع الفتوى رقم: 28350.
وأما إن كان يعرف صاحب الأغراض ووجدها في المحل فهي أمانه يحتفظ بها الى أن يرجع صاحبها، فإن يئس من رجوعه تصدق بها عنه، وعلى هذا فما بقي عنده ويئس من عودة صاحبه يتصدق به وما استهلكه يتصدق بقيمته.
والله أعلم.