عنوان الفتوى : حكم انصراف الإمام من الصلاة بغير تسليم
ما حكم الإمام الذي قام بدون أن يسلم في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء وقام يصلي الشفع والوتر وبقي المأمومون في أماكنهم جلوسا ولم يسلموا إلا بعد ما تيقنوا أن الإمام ذهب يصلي الشفع والوتر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الإمام ترك السلام ناسياً فكان ينبغي لكم أن تسبحوا به حتى يرجع إلى الجلوس ويسلم، فإذا امتنع فإنكم تنوون المفارقة وتسلمون وتنصرفون وقد صحت صلاتكم .
وأما هو فتلزمه إعادتها لأنه تعمدَ ترك ركنٍ من أركانها، اللهم إن كان هذا الإمام حنفي المذهب فإن الحنفية لا يرونَ وجوب التسليم في الصلاة، وهذا القول ضعيفٌ جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنقل عنه أنه قد ترك التسليم من الصلاة قط ، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري .
وقد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مفتاحُ الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فدل بوضوح على أنه لا يتحللُ من الصلاة إلا بالتسليم، فإذا كان هذا الإمام قد ترك السلام لهذا السبب الذي ذكرنا فما فعلتموه من التسليم والانصراف هو الصواب لأن صلاته قد تمت عند نفسه، ولا تتم صلاتكم أنتم حتى تسلموا كما هو القول الراجح، ولكن ينبغي لكم أن تناصحوه وتبينوا له السنة وتحثوه على ترك الخروج من خلاف الجمهور، وعدم إدخال اللبس على المصلين.
والله أعلم.