عنوان الفتوى : خلاف العلماء في تضمين الصبي ما سُلِّم إليه إذا ما أتلفه
طفل اشترى لعبة بالدين ، هل إذا بلغ يجب عليه أداء الدين أم يكون مستحباً , مع ذكر الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن دفع إلى طفل ماله ببيع أو قرض فقد سلطه عليه، فإذا أتلفه الطفل كان الدافع مضيعا لماله والطفل غير ضامن لهذا المال، وقيل يضمن، وإذا كان المبيع باقيا فإن البائع يرجع فيه ويسترده.
جاء في الإنصاف: ومن دفع إليهم يعني الصبي والمجنون والسفيه ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا فإن تلف فهو في ضمان مالكه . .. واختار في الرعاية الصغري الضمان مطلقا. اهـ
وعلى هذا الاختيار فالطفل يضمن وجوبا، وعلى القول الأول لا يضمن الآن ولا بعد بلوغه؛ لأن الضمان منفي مطلقا، فإذا ضمنا الطفل بعد البلوغ فكأننا ضمناه لكن إلى حين.
جاء في مجمع الضمانات: وإن كان المشتري صبيا محجورا لا يضمن أصلا لا في الحال ولا بعد البلوغ.
وجاء في المجموع: إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ ، وكذلك لو اقترض مالا. انتهى.
وقيل لا يضمن هذا في الظاهر، أما في الباطن فيغرم بعد البلوغ.
وإن كان الصبي مميزا وتصرف بإذن وليه صح بيعه وشراؤه في احدى الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة، والثانية لا يصح حتى يبلغ وهو قول الشافعي.
وأما غير المميز فلا يصح تصرفه وإن أذن له الولي فيه إلا في الشيء اليسير.
والله أعلم.