عنوان الفتوى : المريض العاجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي أمي مريضة مرض القلب وهو مرض مزمن لذا لا تصوم رمضان ولكن تريد تعرف هل يجوز إخراج النقود لشخص واحد أي عدم تقسيم النقود على عدة أشخاص وتأخير إخراج النقود بعد رمضان لمدة طويلة أو إخراج النقود بتقسيط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مرض والدتك شفاها الله مزمنا كما ذكرت، ولا يرجى برؤه، ولا تستطيع الصيام بسببه، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يجزئ إخراج النقود بدلا عن الإطعام في قول جماهير العلماء وهو المفتى به عندنا، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 6673، فلا تخرج عن الإطعام نقودا لا لشخص واحد ولا لعدة أشخاص، والإطعام واجب على الفور للمستطيع، وأما غير المستطيع فله تأخيره إلى أن يستطيع، وصرف الإطعام لمسكين واحد عن كل يوم أفطره المريض نرجو أن لا يكون به بأس، كما هو قول كثير من الفقهاء. فقد جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع. قال في الفروع: وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه، قال: وهذا أقيس.. انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب مريض عجز عن الصيام: وإذا عشيت مسكينا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك.. انتهى.

وأما كيفية الإطعام فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإطعام له كيفيتان: الأولى: أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر، الكيفية الثانية: أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ.. انتهى من الشرح الممتع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ