عنوان الفتوى: عنده موقع الكتروني للدعاية والإعلان بأجر فما الحكم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لأني صاحب موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية وأود

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم الإعلان في الإنترنت أو غيره جائز إذا كان الشيء المعلن عنه مباحاً، ولا بأس بأخذ الأجرة عليه إذا كان الأجر معلوماً، أما بخصوص الاشتراك بخدمة جوجل أدسنس الإعلانية فإن شروط شركة جوجل تقبل الإعلانات عن مواقع البنوك الربوية وشركات الفوركس ومواقع الأفلام والأغاني والسياحه وشؤون المرأة، ولا يجوز الإعلان والترويج عن هذه المواقع التي تشتمل على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2 }.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 52763، 54312، 80472، 94306.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة