عنوان الفتوى : حكم الانصراف من العمل قبل نهاية الدوام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في عملي إذا أتيت في الصباح أوقع على الوقت الذي آتي فيه يعترض زملائي على ذلك ويقولون وقع معنا كأنك أتيت باكرا وأيضا للانصراف أستأذن رئيسي المباشر للخروج وأخرج باكرا وأوقع بوقت نهاية الدوام مع العلم أنني أنهي أعمالي الواجبة علي مبكرا ولا يلزمني للمكوث شيء إلا أن أنتظر نهاية الدوام وأوقع وأنصرف ما هو الحكم الشرعي لكلا الأمرين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يقوله زملاؤك خطأ لا يجوز لك العمل به لما فيه من الكذب وخلاف الواقع.

ولا يجوز الانصراف قبل نهاية الدوام الذي حددته جهة العمل، وإذا انصرف الموظف أو العامل قبل نهاية الدوام بإذن من الجهة المخولة بذلك، فعليه أن يسجل وقت خروجه الحقيقي، وأنه وقع بإذن من الجهة المسؤولة، وما عدا ذلك ؛ فهو كذب لا يجوز.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة في الفتاوى:  44925 ،52629، 59902 ،75813.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة