عنوان الفتوى : حكم الانصراف من العمل قبل نهاية الدوام
في عملي إذا أتيت في الصباح أوقع على الوقت الذي آتي فيه يعترض زملائي على ذلك ويقولون وقع معنا كأنك أتيت باكرا وأيضا للانصراف أستأذن رئيسي المباشر للخروج وأخرج باكرا وأوقع بوقت نهاية الدوام مع العلم أنني أنهي أعمالي الواجبة علي مبكرا ولا يلزمني للمكوث شيء إلا أن أنتظر نهاية الدوام وأوقع وأنصرف ما هو الحكم الشرعي لكلا الأمرين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يقوله زملاؤك خطأ لا يجوز لك العمل به لما فيه من الكذب وخلاف الواقع.
ولا يجوز الانصراف قبل نهاية الدوام الذي حددته جهة العمل، وإذا انصرف الموظف أو العامل قبل نهاية الدوام بإذن من الجهة المخولة بذلك، فعليه أن يسجل وقت خروجه الحقيقي، وأنه وقع بإذن من الجهة المسؤولة، وما عدا ذلك ؛ فهو كذب لا يجوز.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة في الفتاوى: 44925 ،52629، 59902 ،75813.
والله أعلم.