عنوان الفتوى : التلفيق الممنوع
جاء في كتاب شرح الياقوت النفيس -طباعة دار الحاوي- الجزء الأول (غسل الثياب في الغسالات)، والغسالات نوعان: 1- النوع الأول المسمى بالأوتوماتيكي: يرد إليها الماء ثم ينصرف, فيرد ماء جديد، ثم يتكرر إيراد الماء عدة مرات, فهذا لا خلاف فيه في طهارة الملابس. 2- النوع الثاني "العادي": وذلك بوضع الماء فيها, وهو دون القلتين وتغسل به الملابس الطاهرة والنجسة, ثم يصرفونه فيبقى شيء منه في الغسالة والثياب مبللة منه، فيصبون عليه ماء آخر, فوق الباقي المتنجس, ثم يكتفون بالغسلتين, فهؤلاء يحملهم قول الذين لا يشترطون ورود الماء مع القول في مذهب مالك انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم المسألة سبق بحثه في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59775، 4122، 102798، 97136.
والصورة المذكورة في السؤال من التلفيق الممنوع عند جماهير العلماء لأنها في عبادة واحدة، وقد سبق تعريف التلفيق الممنوع بأنه هو أخذ صحة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه على كل واحد منهما بمفرده، كما في الفتوى رقم: 37716.
وقد جاء في الدر المختار: أن الحكم الملفق باطل بالإجماع. انتهى.. إلا أن من العلماء من ذهب إلى جواز التلفيق إذا لم يكن بقصد تتبع ذلك، كما قاله الشيخ مرعي الكرمي من الحنابلة.
والله أعلم.