عنوان الفتوى: حكم من دفع غنمه لآخر ليقوم بها مقابل نصف ثمنها إذا بيعت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أشترك مع صديق لي في سيارة وهو سائق اتفقنا على أن تقسم المبلغ الناتج منها في آخر الشهر إلى ثلاثة أقسام بالتساوي نصيب لي ونصيب للسائق ونصيب لصيانة السيارة والبنزين إلى آخره، وفي ما يخص

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورتان المذكورتان محل خلاف عند أهل العلم وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 29854، وذهبنا إلى ترجيح جواز دفع شخص سيارته لمن يعمل عليها بنسبة شائعة من الربح كالثلث والنصف، والعطب والخسارة تكون على صاحب السيارة، لأن يد العامل يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى.

وبالنسبة لمن دفع غنمه إلى آخر ليقوم بها مقابل نصف ثمنها إذا بيعت ففيها جهالة وغرر، والبديل الصحيح هنا.. أن يقوم الأجير عليها مدة معلومة مقابل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك، جاء في دقائق أولي النهى: ويصح دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها والنماء ملك لهما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة