عنوان الفتوى : صيام من أصيب بالشلل في نصف الجسم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل خير آمين سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة، أنك كبير السن، وأصبت بمرض الشلل في نصف جسمك، ولا تقدر على الصيام، وإذا صمت اشتد عليك المرض إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك.
أما إذا قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض، لقول الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهورًا وتكفيرًا من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]
--------------------
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 234، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 221).