عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا منهن واحدة بلفظ الثلاث
ثلاث طلقات, أيهن صحيحة وأيهن غير صحيحة، منذ 5 سنوات مضت أقسمت بالله لزوجتي والتي كانت واقفة خارج البيت إذا لم تدخل إلى البيت في زمن محدد فهي طالق وانتهى الزمن المحدد, ثم دخلت المنزل (هنا ومن باب الاحتياط قلت لها أنت طالق الآن وكنت أقصد إزالة الشك الذي حدث باليمين) ثم أرجعتها في العدة، سنة 2004 حدث تلاسن بيننا وغضبت منها ومن تصرفاتها لأنها سبق وأن طالبت بالطلاق فيما سبق وطلقتها بالثلاثة دفعة واحدة ثم سألت مفتيا في بلدي فقال هي طلقة واحدة وأرجعتها في العدة، في هذه السنة 2008 منذ شهر ونصف حدث خصام بيننا وغضبت وطلقت زوجتي وهي الآن في العدة وطبعا لأخذ الحيطة والحرص وخوفا من الوقوع في الزنى ما زلت أعتبر أن هذه الطلقة هي الثالثة والأخيرة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى حتى على القول باعتبار الثلاث دفعة واحدة طلقة واحدة، وعليه فيجب عليك اجتنابها، ولا يجوز لك أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه.
والله أعلم.