عنوان الفتوى : الوعد بكتابة الأثاث باسم الزوجة واجب الوفاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جرى العرف في مصر أن يقدم العريس أو الزوج قائمه بالأثاث الموجود بالمنزل أي ما يثبت ملكية الزوجة بالأغراض الموجودة بالمنزل وقد وعدني زوجي قبل الزواج بتنفيذ ذلك ولم ينفذ ذلك بعد الزواج. ما حكم الدين في ذلك.والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام الزوج قد وعدك بكتابة هذه القائمة، فإن عليه الوفاء بما وعد، خصوصاً إذا كان العرف جارياً به عندكم جرياناً يجعله في معنى المشروط، فقد نص العلماء على أن المشروط عرفاً، كالمشروط لفظاً، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً" رواه الترمذي وغيره، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
وينبغي لك معالجة القضية مع زوجك برفق وحكمة وشيء من التسامح، وأطلعيه على هذه الفتوى، لعل الله جل وعلا يشرح صدره للحق.
والله أعلم.