عنوان الفتوى : حكم المعاش إذا وضع المال في بنك ربوي وأمن عليه تجاريا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأعمل بشركة متعددة الجنسيات في مصر في مجال البرمجة وقد انتقلت حديثا للعمل ويوجد في العقد أحد المميزات من الشركة وهي خطة معاش إضافية غير التي يتم عملها للدولة وهي كالآتي يحسب 7 في المائة من الراتب الشهري ويضاف لحساب في بنك (أتش أس بي سي) الذي به المرتب ثم يأخذ البنك هذه النسبة في حساب تأميني جزء يذهب لبوليصة تأمين على الحياة وجزء لاستثمارات بالبنك ولا أستطيع أن أحصل المال قبل سنتين وقبل عشر سنين أستطيع أن أحصل تسعين بالمائة من المبلغ وبعد عشر سنين أحصل المبلغ كاملاً، بعض الإخوة في الشركة قالوا طالما أن هذه ميزة إضافية ولسنا مجبرين عليها ودرءا للشبهات فلن نقدم لخطة المعاش، وبعض الإخوة الآخرين قالوا إن هذا مال أصله حلال فلم نفرط فيه بحيث نأخذ الأصل والباقي نفرقه في مصالح المسلمين فأرجو أن يكون سؤالي واضحاً؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لكم الاشتراك في هذه الخطة الإضافية سواء كان المبلغ المذكور يقتطع من الراتب أو منحة من جهة العمل، لأن المال في كلا الحالين يتم إيداعه بالبنوك الربوية، وإيداع الأموال بالبنوك الربوية لا يجوز حتى ولو مع التخلص من الفوائد الربوية، وقد ثبتت حرمة الربا بالكتاب والسنة والإجماع، كما أن الاشتراك في التأمين التجاري محرم ولا يجوز لكم الانتفاع بمبلغ التأمين إلا إذا أجبرتم عليه فيسقط الإثم عنكم ويحق لكم الانتفاع بما دفعته لكم الشركة، أو بما خصم من رواتبكم.

 وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 7394، 9316، 5773، 9537، 16282، 111239.

والله أعلم.