عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم الوالد بعد موته
رجل اسمه عبد الحسين مات وترك ابنا ، هل يجوز للابن أن يغير اسم أبيه ويطلب ذلك عند الجهات القضائية؟ وإذا كان الحكم بالجواز فهل يجوز له أن يغيره إلى غير اسم عبد رب الحسين ؟أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التسمية بـ(عبد الحسين) لا تجوز لأنها من التعبيد لغير الله، ومن سمي بهذا الاسم وجب عليه تغييره، ونظراً لأن الاسم لأبيك وليس لك، فلا يلزمك تغييره، ولكن لا مانع شرعاً من تغييره -إن أمكن- ولا يلزم تغييره إلى (عبد رب الحسين) بل لك أن تختار ما شئت من الأسماء الحسنة، كعبد الله، عبد الرحمن، ومحمد، وأحمد، وحارث، وهمام، وأسماء الأنبياء، والصالحين.. إلخ. على أن تتجنب ما فيه تزكية للنفس مثل: ملك الأملاك، وشاه شاه، وتقي، ومخلص، وهكذا، وأن تتجنب ما فيه قبح كحرب، وشهاب.. إلخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب لأن فيه تزكية. رواه البخاري ومسلم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن أخنع اسم عند الله تعالى: رجل تسمى ملك الأملاك" وفي رواية لمسلم: "أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه: رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله" قال سفيان بن عيينة: (ملك الأملاك) مثل: شاهان شاه. كما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاباً إلى هشام وحرباً إلى سلم. رواه أبو داود. ولمزيد من التفصيل راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1640 و 9196 و 2738
والله أعلم.