عنوان الفتوى : شرط انتقال حضانة الطفل إلى الأب
أنا لدي طفل عمره 4 سنوات طلقت من أبيه منذ 3 سنوات والآن تزوجت من آخر والأب يطالب بضم حضانة الصغير علما بأن الأب مسافر إلى الخارج ولا يوجد من يهتم بالطفل وأن زوج الأم موافق على بقاء الصغير معها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج مسقط لحق الأم في حضانة أطفالها، وبالتالي فإذا كنت قد تزوجت فقد سقط حقك في حضانة الطفل المذكورـ ولو رضي زوجك بإقامة الطفل معكما- فتنتقل إلى الأحق بها بعدك على الترتيب الذي تقدم في الفتوى رقم: 6256.
وإذا كان الأب هو الأحق بحضانة الطفل فتنتقل إليه، ولو كان يسافر أحيانا بشرط أن يكون معه من الإناث من تتولى حضانة الطفل كزوجة أو بنت أو حاضنة مستأجرة أو متطوعة ونحو ذلك. ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وشرط الحضانة للذكر من أب أو غيره أن يكون عنده من يحضن من الإناث أي من يصلح لها من زوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة ; لأن الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة. انتهى.
فإن كان أبو الطفل ليس لديه من يقوم بالحضانة وخيف ضياع الطفل ولم يوجد من يستحق حضانته فأنت أحق بها، خصوصا إذا كان زوجك موافقا على وجود الطفل عندك، وينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في المسألة
والله أعلم.