عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في النقطة من الدم تخرج من المرأة
امرأة شابة انقطع عنها الحيض مؤقتا بغير استعمال أي شيء من منع الحيض. بعد شهرين ترى نقطة من الدم. ولكن لم يكن طول اليوم. إذا ما حكم الصلاة والصوم لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهبُ الجمهور أن أقل الحيض يومٌ وليلة، وعليه فإن هذه النقطة من الدم لا حكم لها ولا اعتبار بها ما لم يستمر الدم يوماً وليلة، ويجبُ على المرأة غسلُ المحل والوضوء منها، وهذا ما نفتي به.
ومذهبُ مالكٍ رحمه الله هو أنه لا حد لأقل الحيض، وعليه فقطرةُ الدم حيضٌ إذا رأته المرأة في زمن ممكن أن يكون حيضا أي بعد مرور خمسة عشر يوماً على الحيضة التي قبلها ، فهذه المدةُ عنده هي أقل الطهر بين الحيضتين، وعلى مذهبه رحمه الله فهذه القطرةُ حيضٌ تفسد الصوم، وإذا رأت المرأة بعدها النقاء وجبَ عليها الاغتسال؛ لقول ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، وتصلي ما دامت لا ترى الدم.
وأما مذهب أبو حنيفة رحمه الله: فهو أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وقد بين العلماء ضعف دليله كما في المغني وغيره.
وقد رجحنا من قبل مذهبُ الجمهور وانظر الفتوى رقم: 113785.
والله أعلم.