عنوان الفتوى : طلب الطلاق بسبب الضعف الجنسي لدى الزوج
أنا متزوجة لمدة ٣ سنوات وزوجي لا يقوم بواجبه الشرعي بسبب ضعفه الجنسي لحوالي ١٫٥ سنة وهو ينكر ويضع السبب عدم وجود المودة، لدي طفلة عمرها ٥ أشهر ما هو الحكم الشرعي وفي حالة الطلاق لمن الحضانة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة على زوجها أن يعفها على قدر حاجتها وقدرته، ومن حق المرأة فسخ النكاح إذا تبين لها أن الزوج عنين (وهو العاجز عن الوطء).
أما عن حكم هذا الزوج فإنه ما دام قد جامع ولو مرة فلا يحق لك الفسخ، لأن من شروط الفسخ بهذا العيب تعذر الوطء تماماً، قال ابن قدامة: وإن أصابها مرة لم يكن عنيناً.
لكن على هذا الزوج أن يسعى للعلاج من هذا الضعف، فإن سعى ولم يفد معه العلاج أو رفض العلاج وبقي كما هو، فيحق لك طلب الطلاق وينبغي له أن يجيبك إلى الطلاق، فإن رفض الطلاق فيمكنك أن تختلعي منه، وأما عن حكم حضانة الطفلة في حالة الطلاق فهي لك، ما لم تتزوجي من أجنبي من الطفل، أو يكون بك مانع من موانع الحضانة الأخرى، وهي مبينة في الفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.