عنوان الفتوى : مسائل في صلاة العيد للمرأة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة لأداء صلاة العيد مستحب بشرط ألا تُخشى منها فتنة، وعليها تجنب استعمال الطيب والزينة، وإذا لم تخرج فلا حرج عليها في صلاة العيد في المنزل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم 70334.
وصلاة العيد سنة عند المالكية والشافعية، وفرض عين عند الحنفية، وفرض كفاية عند الحنابلة، وعليه فلا ينبغي لك تركها مراعاة للقول بكونها فرض عين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 29328.
وإذا صليتها منفردة فكبِّري في الركعة الأولى سبع تكبيرات ثم اقرئي الفاتحة وسورة بعدها ثم كبِّري في الركعة الثانية خمسة تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 44037، والفتوى رقم: 99784.
والله أعلم.