عنوان الفتوى: الاشتراك في معهد يأخذ أقساطا بقيمة أكبر من الدفع الفوري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم الاشتراك في معهد تعليمي يأخذ من الطلاب إما نقداً بسعر مخفض أو تقسيطا بسعر أعلى، على سبيل المثال: إذا كان نقداً المبلغ الإجمالي: 1000 درهم. إذا كان تقسيط المبلغ الإجمالي: 1500 درهم. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المعهد يتفق مع الطالب على أن تكون الأجرة بكذا نقدا أو بكذا تقسيطا ثم يمضيان العقد على أحد هذين فلا مانع من هذه المعاملة، أما إن لم يحصل جزم قبل إبرام العقد هل يكون الدفع بالتقسيط أو بالنقد الحال فلا يجوز لدخول ذلك في باب بيعتين في بيعة، ولحصول الغرر به، والغرر ممنوع في الشريعة، وفي الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود .

قال الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. والحديث وإن كان واردا في البيع إلا أنه يجري على الإجارة للمعنى المتقدم ولأن الإجارة كالبيع.

 وراجع للمزيد الفتوى رقم: 108011.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة