عنوان الفتوى: ترك متاعه في بيت مستأجر فسرقها مستأجر آخر
تركت أمتعتي عند عائلة كنت أستأجر من عندهم بيتا صغيرا للكراء لكن عند عودتي بعد العطلة المدرسية أبلغني مسوغي أن أمتعتي قد سرقت لأنه أجر البيت في غيابي لمدة أسبوع وأنه مستعد لتحمل المسؤولية. أريد أن أعرف هل يجوز لي أن آخد من عنده ثمن الأمتعة كاملة مع العلم أنها باهظة جدا و أنه لا يمكنني أن أحدد ثمنها الحقيقي وإنما فقط بالتقريب لأن بعضها قد استعمل و بعضها يعز على كثيرا لقيمته المعنوية عندي كالتذكارات مثلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قيام المؤجر بإجارة البيت المؤجر أصلا بدون إذن من المستأجر يعد اعتداء على حق المستأجر، فإذا تسبب ذلك في ضياع أمتعته كان المؤجر ضامنا لهذه الأمتعة بمثلها أو بقيمتها.
فينظر في قيمة هذه الأمتعة على حالتها الراهنة ويلزم الشخص المذكور بدفعها، أما عن قيمتها المعنوية عند صاحبها فلا يلتفت إليها لأن هذا غير محسوس وغير ممكن تحديده وتقديره، ولكن إن حصل تراض من الطرفين فلا مانع.
والله أعلم.