عنوان الفتوى : حكم طهارة وصلاة المبتلى بكثرة الغازات
الذي يعاني من كثرة الغازات حسب ما قرأت أنه يؤخر الصلاة إلا إن خاف خروج الصلاة فيصلي على كل حال ... طيب لو خرج وقت الصلاة فهل يصلي على كل حال أم ينتظر الوقت الذي ربما تتوقف فيه الغازات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمبتلى بكثرة الغازات يدورُ حاله بين أمرين، أولهما: أن يكون يجدُ وقتاً في أثناء وقت الصلاة يتسعُ لوضوئه وصلاته من غير أن يُحدث، فعليه حينئذٍ أن يتحرى هذا الوقت فيصلي بطهارةٍ صحيحة.
ثانيهما: أن يكون مُصاباً بانفلات الريح بحيثُ لا يمكنه تحري وقتٍ في أثناء وقت الصلاة يصلي فيه بطهارةٍ صحيحة ، فهذا هو المعذور، والواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فيصلي بهذا الوضوء الفرضَ وما شاء من النوافل، ولا ينتقضُ وضوؤه حتى وإن خرج منه الريحُ في أثناء الصلاة ، وإنما ينتقضُ وضوؤه بخروج الوقت أو إذا نقضه بناقضٍ آخر من النواقض المعروفة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة .انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء ، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة ، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها ، تيسيراً من الله تعالى لعباده ورفعاً للحرج عنهم.
كما قال تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. {البقرة:185}
وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . {الحـج 78}
وللمزيد انظر الفتوى رقم:8777.
ولا يجوزُ لهذا المعذور أن يؤخرَ الصلاة عن وقتها ، بل عليه أن يصلي في الوقت حسب حاله على التفصيل الذي ذكرنا.
فإن أخرها لزمه أن يقضيها لكن من أهل العلم من يجوز لصاحب السلس أن يقضيها بالوضوء الذي توضأه لفريضة الوقت ما دام الوقت باقيا ، ومنهم من ألزمه أن يتوضأ لها وضوءا مستقلا وهذا أحوط.
والله أعلم.