عنوان الفتوى : الوصية للأخ الشقيق غير الوارث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مات وترك ولدا وبنتا وأخا شقيقا وأوصى لأخيه بخمس التركة فهل تنفذ هذه الوصية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الوصية يجب تنفيذها لأن الأخ هنا غير وارث لحجبه بالفرع الذكر، والوصية لم تبلغ حد الثلث فهي تدخل في عموم الوصية للأقارب غير الوارثين فهي مستحبة وقد ندب الشرع إليها. قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة: 180-181} وقد نسخ الوجوب المذكور في الآية والوصية للوارث وبقيت المشروعية في الأقارب الذين لا يرثون، ويجب تقديم تنفيذ الوصية على تقسيم التركة لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 43921، 22734، 36247.

والله أعلم.