عنوان الفتوى : اشترى شقة وأرضا وعليه ديون فما حكم الزكاة
أنا عندي شقة صغيرة أسكن بها فقمت بشراء شقة أخرى أكبر، دفعت جزءا وباقي 95000 جنيه واشتريت أرضا وباقي من سعرها 100000جنيه وعندي مبلغ في البنك يعادل 85000 جنيه فكيف أخرج زكاة مالي وأنا متعود أن أخرجها في رمضان والمدفوع في الشقة والأرض 205000 جنيه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت الشقة والأرض بقصد التجارة فالواجب عليك زكاة قيمتهما عندما يحول حول أصل المال، لأنها حينئذ من عروض التجارة، والزكاة واجبة فيها بالإجماع نقله ابن المنذر، وأما إذا كنت اشتريت هذه الشقة وتلك الأرض بقصد التملك والقنية فلا زكاة عليك فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما الأموال النقدية التي تملكها فالواجب عليك زكاتها مع ربحها العائد منها عندما يحول الحول بواقع (2.5%) هذا إذا كان البنك الذي تتعامل معه يتعامل معاملة إسلامية، وأما إذا كان بنكاً ربوياً، فالواجب أن تسحب رصيدك المودع فيه، وأن تضع جميع الأرباح الناتجة عنه في مصالح المسلمين مع زكاة رأس المال بالقدر المذكور.
وأما الديون التي عليك فجمهور العلماء يرون أنك تخصمها مما عندك من مال فإن بقي ما يبلغ نصاباً أديت زكاته، وإن لم يفضل شيء أو فضل ما دون النصاب فلا زكاة عليك، والأحوط أن تزكي ما بيدك من مال دون خصم الديون وهذا مذهب الشافعي في الجديد واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين.
والله أعلم.