عنوان الفتوى : من مسائل الزكاة
سؤالي عن الزكاة أفيدونا مأجورين فيما يلي: ورثت زوجتي شقة في بيت أبيها ومالا: أما الشقة فهي معروضة للبيع مع كامل البيت كوحدة واحدة ثم يقسم الثمن كل حسب نصيبه وهي مؤجرة إلى أن يتم ذلك.وأما المال فاشترينا به قطعة أرض وشقة بغرض البناء في الأرض وبيع الشقة عند الشروع فى البناء أو السكنى فيها إذا تعذر البناء أو الاحتفاظ بها وعندي شقة زواجي وقد كنت ورثت مع إخوتي أرضا زراعية من أبى -رحمه الله- فبدلناها بأكبر منها ونميناها ثم سافرت الآن لعمل دكتوراه بالخارج ولا أعلم بالضبط ماذا سأفعل بعد عودتي هل سأبنى في أرض البناء أم سأسكن في شقتي أم شقة زوجتي المشتراة من مالها الموروث هذا كله يتوقف على قدر ما يفتح الله به علينا من رزق حلال طيب لكن الذي أثق فيه أنى لن أبيع الأرض الزراعية وسأحاول ادخارها لأولادي إن شاء الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليك في شقة زواجك، ولا في الأرض الزراعية التي تدخرها لأولادك، ولا زكاة علي زوجتك في الشقة الموروثة ولا في الشقة المعدة للبناء؛ لأن ذلك كله ليس من عروض التجارة إذ زكاة عروض التجارة لا تجب إلا فيما ملك باختيار ونوي عند التملك الاتجار به، ومن أهل العلم من يشترط أن يملك بمعاوضة.
والله أعلم.