عنوان الفتوى : اشترت نصف منزل فهل عليها زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت منزلا على الخريطة أنا وأخي وكنا ندفع المبلغ بالأقساط والآن أصبح المنزل جاهزاً وأنا مديونة لأخي هذا بجزء من مبلغ نصف المنزل, كنت أسدد الأقساط من راتبي الذي اتقاضاه كموظفة حكومية, سؤالي هو هل يجب علي إخراج الزكاة عن امتلاكي لنصف المنزل, وما هو مقدار هذه الزكاة, وما هي المدة التي تجب علي فيها الزكاة, هل تبدأ من دفع الأقساط الأولى, فأرجو إفادتي عن هذا الموضوع بالتفصيل؟ ولكم الأجر والثواب من الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت اشتريت نصف المنزل بنية بيعه، فالواجب عليك زكاة قيمته على رأس كل حول من يوم دخوله في ملكك، أي من وقت العقد الذي بموجبه صرت تدفعين الأقساط -على القول بجواز هذه المعاملة- وكيفية إخراج الزكاة أن تقوّمي نصف المنزل على رأس كل حول، ثم تخرجي ربع العشر (2.5%).

وأما إذا كنت اشتريت نصف المنزل لا بنية التجارة، بل للسكنى أو الإجارة مثلاً فلا زكاة عليك فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

والله أعلم.