عنوان الفتوى : كيفية التصرف في مال ابن الأخ اليتيم
توفي أخي 35 سنة وله عمل يحتاج إلى جهد ووقت وفواتير وتحصيل المال الآجل، وأنا أعمل موظفا بدوام ثماني ساعات ليلاً وسأقوم بالعمل في الوقت الفارغ لدي في النهار وابنه البالغ من العمر شهرين وزوجته في عهدتي وهم لا يستطيعون إدارة العمل وأنا بدأت بإدارته واتفقت مع زوجته أنه نصف لي ونصف لهم لأن المصروف أصبح كبيراً علي علماً بأني سأصرف عليهم إن شاء الله من نصيبي وأعطيهم نصيبهم أي النصف صافي لزوجته والدخل بشكل عام ليس كبيرا يعني أقل من راتبي الشهري والله أعلم حيث أسكن وأخي المرحوم في سكن مشترك وكنا ندفع كل المصاريف مناصفة من إيجار وسيارة إلى آخره، والعمل هو طباعة ملصقات مناظر طبيعية للديكورات ويوجد الآن قسم منها عنده في مستودعه، فما حكم البضاعة القديمة الموجودة عنده التي سأبيعها، وما حكم التي سأطبعها من جديد وسأبيعها، وهل النصف هو عادل أم ماذا، وهل تكاليف البضاعة الجديدة ستكون مني أو منه أو مناصفة... وكنت قد قررت أنه إذا كبر الولد اليتيم سأرجع له عمل أبيه إن شاء الله إن بقينا أحياء، فأفتوني هداكم الله للمسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا أولاً ننبه السائل إلى أهمية الحفاظ على أموال اليتامى إذ التفريط فيها وأكلها ظلماً من الكبائر والموبقات، قال الله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا {النساء:9}، وجاء في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات... وذكر منها صلى الله عليه وسلم: أكل مال اليتيم.
ثم نقول له إن القيام على مال اليتيم وشؤونه الأولى بها الجد أو الوصي على خلاف بين أهل العلم، فإن لم يكن والده أوصى به ولم يكن له جد فالقاضي هو الذي يتولى أموره بنفسه أو بإسناد أمره إلى من هو أهل لذلك، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 28545.
فإذا تقرر هذا علم أن التصرف في مال اليتيم ليس بهذه السهولة وأنه ليس لأمه ولا لك الحق فيه، فإذا كان في البلد قاض فليرفع أمر مال هذا الولد إليه ليقيم عليه من يراه مناسباً لذلك، فإذا أقامك أنت عليه أو تعين عليك القيام عليه لعدم وجود من يقوم بهذا الأمر غيرك ممن هم أولى فيجب عليك أن تتصرف بما يصلح ماله ولك أنت أن تأكل منه بالمعروف إذا كنت محتاجاً، وقد سبق تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 10970، والفتوى رقم: 3699.
أما إذا كانت أم الولد موصاة من قبل والده أو مقامة من طرف القاضي ورأت من مصلحة الصبي أن تستثمر ماله بإحدى الطرق الشرعية فلها ذلك، ولك أنت أن تتعاقد معها على ما تتفق عليه بما لا غرر فيه ولا جهالة ولا يشتمل على محرم.
وبخصوص ما تركه أخوك من البضائع فإنه لورثته وليس لغيرهم حق فيه، والذي ينبغي في مثل حالة السائل وطبيعة العمل المذكور هو أن يكون أجيراً بأجرة محددة فيكون عليه العمل والمواد من مال اليتيم.
والله أعلم.