عنوان الفتوى : سجود السهو سجدتان
إمام المسجد سجد سجدة واحدة للسهو ولما راجعناه قال هذا رأي الإمام السبكي...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصود الإمام أن المشروع سجدة واحدة للسهو عند الإمام السبكي، فاعلم أن سجود السهو سجدتان وليس سجدة واحدة، ولم نجد أحدا من أهل العلم قال بأنه سجدة واحدة، والإمام السبكي شافعي المذهب، وقد نص فقهاء الشافعية على أن سجود السهو سجدتان، وأنه لو سجد سجدة واحدة عازما على انفرادها بطلت صلاته، مع أن أصل سجود السهود عند الشافعية مستحب لا تبطل الصلاة بتركه.
قال الخطيب الشربيني في الإقناع: وسجود السهو وإن كثر السهو سجدتان.. انتهى.
وقال الغمراوي في السراج الوهاج: وسجود السهو وإن كثر سجدتان، فلو سجد واحدة عازما على انفرادها بطلت صلاته. انتهى.
ومثله في المنهاج القويم للهيتمي الشافعي، حيث قال: وسجود السهو وإن كثر السهو من نوع أو أكثر سجدتان للاتباع كسجود الصلاة أي كسجدتيها في الأقل والأكمل وما يندب فيهما وما بينهما، فإن سجد واحدة بنية الاقتصار عليها ابتداء بطلت صلاته بخلاف ما إذا بدا له الاقتصار عليها بعد فراغها.. انتهى.
وكذا في حاشية إعانة الطالبين للدمياطي، فقد قال: ومعلوم أن سجود السهو سجدتان. انتهى.
وقال النووي في روضة الطالبين: أما كيفيته فهو سجدتان بينهما جلسة. انتهى.
بل نص فقهاء الشافعية على أن الإمام لو اقتصر على سجدة واحدة في سجود السهو فإن المأموم يسجد السجدة الأخرى؛ كما جاء في شرح المنهاج: ولو اقتصر إمامه على سجدة سجد ثنتين لكن لا يفعل الثانية إلا بعد سلام إمامه لاحتمال سهوه وتداركه للثانية قبل سلامه.. انتهى.
فهذه كتب الشافعية تنص على أن سجود السهو سجدتان فلا ندري من أين جاءكم إمامكم بهذا النقل عن السبكي؛ اللهم إلا أن يعني ما سبق نقله من أنه لو اقتصر على واحدة بعد أن شرع في السجود وكان في نيته أن يسجد سجدتين فلا تبطل صلاته فهذا صحيح عند الشافعي فيما يظهر، وليس معناه أن هذا مشروع عندهم بل المقصود عندهم أن من فعل ذلك فقد ترك سجود السهو، وسجود السهو عند الشافعية لا تبطل الصلاة بتركه رأسا وليس واجبا، وينبغي لكم أن تطالبوه بإثبات صحة نقله عن الإمام السبكي، وانظر الفتوى رقم: 37323.
والله أعلم.