عنوان الفتوى : هل يجب العدل بين الأحفاد في العطية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وأنا طفل صغير فقامت جدتي لأبي بإعطائي حقها في ميراث أبي وذلك بموافقة أولادها (أعمامي)وموافقة إخوتي والآن يطالبني إخوتي باقتسام ما أعطتني جدتي فهل لهم حق في ذلك؟ وهل أتحمل وزرا إن لم أعطهم؟.......

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ابتداء أن العلماء اختلفوا في العدل في العطية للأحفاد، هل هو كحكم العدل في العطية للأولاد المباشرين، فذهب الحنابلة إلى وجوب العدل بين الأحفاد كما يجب في العدل بين الأولاد. قال المرداوي الحنبلي: وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع. اهـ

 وكذا يستحب عند الشافعية العدل بين الأحفاد كما هو الحال بين الأولاد المباشرين. جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: إذا وهبت الأم لأولادها، فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرنا، وكذلك الجد والجدة. انتهى.

وذهب الحنابلة في وجه عندهم إلى عدم وجوب العدل بين الأحفاد، وهذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم:  77744، فلا إثم على هذه الجدة، وليس لهم الحق في المطالبة بإعادة اقتسام ما وهبته لك جدتك.

 

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها