عنوان الفتوى : التزم بكفالة يتيم ثم عجز
التزمت منذ فترة بكفالة يتيم والآن لا أستطيع الالتزام ولقد ترتب علي مبلغ 100 دينار للجنة المسؤولة ولا أستطيع سدادها وأخبرتهم أني لا أستطيع الاستمرار فقالوا لا مشكلة، ولكن يجب أن أدفع المبلغ المترتب، إذا لم أدفعه فهل يترتب علي أي إثم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إذا كانت اللجنة تخصص حصص كل متبرع ليتيم (أو يتامى) بعينهم ولا تدفع له حتى تحصل من المتبرع فلا إثم عليك في عدم دفع المبلغ المتبقي إلا إذا كانت هذه الكفالة نذراً فتجب بقولك، وعند عدم الاستطاعة يكون عليك كفارة يمين، والأفضل هو سداد المبلغ إذا كان ذلك في وسعك، ولو على أقساط صغيرة؛ وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
أما إذا كانت تدفع من حصيلة ما يتجمع لديها من أموال وقد دفعت ليتيمك بالفعل وذلك بإذنك لها في ذلك -وهو تعهدك بدفع هذا المبلغ الشهري- فيكون هذا المبلغ ديناً للجنة عندك، والتخلص من الدين يكون بالوفاء أو الإبراء، فعليك التفاهم مع اللجنة للإبراء أو تقسيط المبلغ على أقساط صغيرة كما سبق، أو الإبراء من جزء وسداد الباقي.
والله أعلم.