عنوان الفتوى : هل تكشف وجهها لأبي زوجها من الرضاع؟
ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة ؟
الحمد لله
"كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ
الإسلام ابن تيمية ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (يَحْرُمُ مِنْ
الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من
جهة النسب ، لكنه حرام من جهة الصهر . ولأن الله تعالى قال في القرآن :
(وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/23
، والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب .
وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ، ولا
تكشف وجهها له ، ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل له بالزواج
احتياطاً ، لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
فتاوى المرأة المسلمة" (2/841، 842) جمع أشرف بن عبد المقصود .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |