عنوان الفتوى : إذا شك في عدد الرضعات فالأحوط ألا يتزوجها
أريد أن أتزوج من بنت خالتي ، وأمي تقول إنها أرضعتها ، ولكن لا تدري هل خمس رضعات أم أقل ؟ فهل يجوز لي أن أتزوجها ؟
الحمد لله
لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان :
الأول : أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام .
الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم (804) .
فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم .
وإذا حصل الشك في عدد الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/321) :
"وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم
يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك" انتهى .
ومع أن التحريم لا يثبت إلا إذا تيقنت حصول خمس رضعات ، إلا أن الأولى والأحوط ألا
تتزوجها ، لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الرضاع يثبت به التحريم قليلاً كان أم
كثيراً ، ولم يشترطوا خمس رضعات ، وهو مذهب الإمامين : أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن
الإمام أحمد وانظر : "المغني" (11/310) .
وقد قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله :
"إذا لم يجزم بعدد الرضعات مع اليقين بحصول الرضاع فإن الأحوط ألا يتزوجها تجنباً
للشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) وقال صلى الله عليه وسلم : (دَعْ مَا يَرِيبُكَ
إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)" انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة" (2/856، 857) .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
إذا شك في عدد الرضعات فالأحوط ألا يتزوجها |