عنوان الفتوى : تقسيم تركة أب توفي وله دين على أحد أبنائه الورثة إلخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وله عليّ دين قدره 14000 جنيه, وأمي موجودة والحمد لله, ولي أختان وأخوان, فكيف يقسم ذلك الدين علينا؟ وكم يكون نصيب كل فرد, وهل يجوز أن يتنازل أحد عن نصيبه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي لأبيك عليك ينتقل بعد وفاته لورثته، وأنت واحد منهم ويصير حقا لهم، فإن توفي والدك عن زوجة وثلاثة أبناء أنت أحدهم وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .{النساء:12}

والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ{ النساء:11}.

فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على 64 سهما للزوجة ثمنها 8 أسهم ولكل ابن 14سهما ولكل بنت 7 أسهم ومن تنازل من الورثة عن نصيبه وهو بالغ رشيد مختار فله ذلك، ومن تنازل منهم وهو دون سن البلوغ أو وهو غير رشيد لا يحسن التصرف في المال أو مكره فلا عبرة بتنازله ويبقى نصيبه له.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.