عنوان الفتوى : القول في كتاب: (منافع القرآن الكريم)
ما حكم الشرع في كتاب "منافع القرآن الكريم" ففيه مثلا "سُورَةُ مريم عليها السلام: قال جعفر الصادق [عليه السلام]: مَنْ كتبها وجعلها في إناء زُجاجٍ ضيّق الرأس نظيفٍ، وجَعَلَها في منزله، كَثُر خيرُه، ويرى الخيرات في مَنامه، كما يرى أهلُ منزله، ولو أقام عنده أحدٌ من الناس لرأى خيراً"، فهل يجوز شرعا تطبيق هذا, وهل يعتبر سحراً؟
خلاصة الفتوى:
يجوز كتابة القرآن بطاهر وفي شيء طاهر محترم للتداوي به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكننا الحكم على الكتاب المذكور لأننا لم نطلع عليه بما يكفي، وبخصوص كتابة شيء من القرآن الكريم في إناء أو غيره من الأشياء الطاهرة النظيفة للاسشفاء والتبرك، فقد اختلف فيها أهل العلم والذي عليه أكثرهم هو جوازها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعدد من السلف، ويمكنك الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 7852.
وإن صح ما ذكر عن جعفر الصادق رضي الله عنه فيحمل على أنه من خواص القرآن الكريم التي يطلع الله تعالى عليها بعض عباده، وقد خص هذا النوع من علوم القرآن بالتأليف جماعة من أهل العلم، قال السيوطي في الإتقان: النوع الخامس والسبعون في خواص القرآن -أفرده بالتصنيف جماعة منهم التميمي وحجة الإسلام الغزالي ومن المتأخرين اليافعي... وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين.
وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون بعض الآيات أو يكتبونها لعلاج مرض معين أو ما أشبه ذلك، قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: وكان الشيخ تقي الدين -أي ابن تيمية رحمه الله- يكتب على جبهة الراعف: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 98362، والفتوى رقم: 98517.
والله أعلم.