عنوان الفتوى : هل يزوج ابنته لمن يريد حفل زفاف بالموسيقى ولا يصلي جماعة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لأب تزويج ابنته لرجل صاحب سلوك حسن ، يصر على إقامة حفل زفافه بالموسيقى ، مع أنه عالم بتحريمها ، وهو من المصلين الذين لا يحرصون على أداء الصلاة جماعة ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق


الحمد لله
ينبغي لولي المرأة أن يسعى لتزويجها من عرف بالصلاة والاستقامة والبعد عن المحرمات الظاهرة .

وصلاة الرجل جماعة في المسجد من الواجبات التي يأثم تاركها إلا لعذر ، وسماع الموسيقى أو إقامة حفل زفاف بالموسيقى من المحرمات التي يتعين تركها ، وكيف يليق بالمسلم العالم بتحريم الموسيقى أن يبدأ حياته الزوجية بمعصية الله .

 وينظر سؤال رقم (5000) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
إذا كان الخاطب لا يصلي مع الجماعة : فهذا فاسقٌ ، عاصٍ الله ورسوله ، مخالفٌ لما أجمع المسلمون عليه من كون الصلاة جماعة من أفضل العبادات ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ص 222 ج 23 ) من " مجموع الفتاوى " : اتفق العلماء على أنها - أي : صلاة الجماعة - من أوكد العبادات ، وأجلِّ الطاعات ، وأعظم شعائر الإسلام " ا.هـ كلامه رحمه الله تعالى ، ولكن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام ، فيجوز أن يتزوج بمسلمة ، لكن غيره من ذوي الاستقامة على الدين والأخلاق : أولى منه ، وإن كانوا أقلَّ مالاً وحسباً ، كما جاء في الحديث : ( إذا أتاكم من ترضون دِينه وخلُقه فأنكحوه ) قالوا : يا رسول الله ‍‍‍‍‍‍‍وإن كان فيه ؟ قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) ثلاث مرات ، أخرجه الترمذي ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .
ففي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي أن يكون أولى الأغراض بالعناية والاهتمام : الدِّين ، والخلُق ، من الرجل والمرأة ، واللائق بالولي الذي يخاف الله تعالى ويرعى مسؤوليته أن يهتم ويعتني بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة ، قال الله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) ، وقال : ( فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ . فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ )" انتهى .
" فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / جواب السؤال رقم 31 ) .
وعلى هذا ؛ ينصح الأب بأن يبحث لابنته عن زوج أحسن حالاً من هذا الرجل الذي يصر على المحرم .
لكن إذا كانت البنت محتاجة للزواج وخشي الأب أن لا يتقدم لابنته أفضل من هذا الرجل ، لاسيما مع تقدم سن البنت ، فزواجها من هذا الرجل خير لها من بقائها بلا زوج ، لكن مع استمرار نصحه بتقوى الله تعالى ، والصلاة جماعة في المسجد ، والإصرار على عدم إقامة حقل الزفاف بالموسيقى أو غير ذلك مما حرم الله .
والله أعلم