عنوان الفتوى : الحدُّ المسموح به للجهة الخيرية في التصرف بالتبرعات
بسم الله الرحمن الرحيم نحن مؤسسة خيرية ونسير مشروع كفالة اليتيم ونود الاستفسار عن المبالغ التي نستقطعها من مبلغ الكفالة الذي يدفعه الكافل وذلك وفق أنظمتنا الداخلية في المؤسسة حيث نستقطع مبلغا لتغطية المصروفات الإدارية وآخر لنقوم ببعض البرامج الاجتماعية والصحية والتربوية والدعوية ومن هذا المبلغ أيضا نقدم مكافآت شهرية للمشرفين على نشاطات الأيتام وللقائمين على تنفيذ مشروع كفالة اليتيم بشكل عام ، علما بأن نشراتنا العامة تتضمن أننا نقوم باستقطاع نسبة من مبلغ الكفالة لتغطية المصروفات المتعلقة بالأمور المتعلقة أعلاه .فنرجو افادتنا برأيكم .وجزاكم الله خيرا.1-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تقتطعوا جزءا من تلك المبالغ مكافأة للعمال وصرفا على الأعمال الإدارية ، إذا كان استمرار عمل المؤسسة متوقفاً على ذلك ، لدخوله حينئذ في الإصلاح المأذون للمخالط فيه في قول الله جل وعلا: (وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) [البقرة:220].
أما ما يصرف على البرامج الاجتماعية ، والصحية ، والتربوية والدعوية ، فلا يمكن أن يكون مما هو مخصص للأيتام ، إلا إذا كانت الاستفادة منها مقصورة على الأيتام ، ولم تكن هنالك جهات أخرى يمكن أن تقوم لهم بهذا الأمر دون مقابل ، أو بمقابل أقل مما تأخذونه أنتم لهذا الغرض.
وعليكم أن تعلموا أن الله جل وعلا قد وضع مال اليتيم في سياج منيع حيث قال: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء:10] وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أكل مال اليتيم من الموبقات السبع ، فالأمر جد خطير.
والعلم عند الله تعالى.