عنوان الفتوى : كيفية تحديد نصاب الزكاة
كيف تم تحديد نسبة 2.5 للزكاة؟ وهل هي موحدة في كل البلاد الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رسول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يلق ربه إلا بعد أن بين لأمته جميعَ ما تحتاج إليه في أمر دينها.
ومقادير الزكاة وأنصبتها من حدودِ الله التي بينها النبي- صلى الله عليه وسلم – أتم بيان، فليس لأحدٍ بعده أن يزيدَ فيها ولا أن ينقص منها، قال تعالى: وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7}، وليست كلُ الأصناف التي تجبُ فيها الزكاة مُقدرة بربع العشر (2,5%) بل هذه زكاةُ الأثمان وعروض التجارة، وأما الزروع والثمار والحيوان وسائر الأصناف الزكوية فلها مقاديرُ أخرى مبينة في النصوص، ودليلُ وجوب إخراج زكاة الأثمان وعروض التجارة بهذا المقدار المتقدم ذكره ما رواه عليٌ – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. صححه أحمد شاكر وحسنه الألباني.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار.. الحديث. رواه أبو داود.
وهذا المقدار الواجب لا يتفاوت بتفاوت الأزمنة ولا الأمكنة بل هو مقدارٌ شرعيٌ ثابت يلزمُ كل مكلف وجدت فيه شروط هذه العبادة ...
والله أعلم