عنوان الفتوى : حلف ألا يأكل من طعام معين فأكل منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في يوم من الأيام ، أقسمت بالله العظيم على أنني لن أتناول النقانق أبدا أبدا. وبعد ذلك بفترة قصيرة سمعت أحد الشيوخ على إحدى القنوات الإسلامية، أنه من يقسم بالله على امتناعه لأكل نوع ما من الطعام فهذا القسم لا يجلب لصاحبه أي ذنب، ويجوز له أكله متى يريده ومتى يشتهيه. وفجأة اشتهيت النقانق وأكلتها. هل بعد القسم والأكل يصبح علي إثم أو ذنب ، ويجب علي الصوم ثلاثة أيام بسبب هذا القسم؟ فما حكم القسم على الامتناع من طعام ما؟ وكيف علي التخلص من هذا الذنب؟ لأنني في فترات أشعر بنفسي أنني خالفت الله عز وجل بأكلي هذه النقانق، حاشا لله. وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف على اجتناب المباح جائز لا إثم فيه، ولكن إذا عدت للأكل فعليك كفارة حنث اليمين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها وليكفِّر عن يمينه. أخرجه مسلم.

والكفارة هي ما ذكره الله سبحانه في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ {المائدة:89}.

ولا إثم في الحلف على اجتناب طعام ما من باب الحلف على ما استوى طرفاه كمن حلف لا أتغدى اليوم فقال الشافعية: البر أفضل ما لم يتأذ أحد. وقال الحنابلة: يخير بين البر والحنث. ولا إثم عليه في ذلك.

والله أعلم.