عنوان الفتوى : طهارة وصلاة المصاب بالباسور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مريضة بمرض البواسير ويرافق هذا المرض ـ أعزكم الله ـ نزول دم وإفرازات، فماذا تصنع في صلاتها وصيامها؟ وهل هذا يجرح صومها؟ وهل تصلي كل صلاة بوضوء؟ أم ماذا تفعل؟. أفيدونا أثابكم الله وأود الرد بسرعة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أنه لا أثر لخروج الدم من الباسور على صيام تلك المرأة بحال بل صيامها صحيح ـ إن شاء الله ـ ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.

وأما عن صلاتها، فإن كانت البواسير التي يخرج منها الدم في داخل المقعدة فخروج الدم منها ناقض للوضوء، فيجب عليها كلما خرج منها شيء أن تغسله وتتوضأ إلا أن يكون خروجه مستمرا فيلزمها أن تتحفظ لئلا تنتشر النجاسة في ثيابها ـ إن أمكنها ذلك ـ فإن لم يمكنها فلا شيء عليها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ثم عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج الوقت أو ينتقض وضوؤها بناقض آخر، وأما إذا كان هذا الباسور خارج المقعدة فليس خروج الدم منه ناقضا للوضوء، ولكن عليها أن تغسل موضع ما يصيبه الدم من بدنها، لكون الدم نجسا ثم تصلي، وإن أمكنها ربط موضع خروج الدم، لئلا تنتشر النجاسة في الثياب فعليها فعل ذلك، وإن لم يمكنها ذلك صلت حسب حالها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

 وهذه بعض نصوص أهل العلم في الدلالة على ما ذكرناه، قال الدمياطي في حاشية إعانة الطالبين: قوله كدم باسور أي داخل الدبر فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج منه دم فلا نقض، وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر.

 وقال الحجاوي في الإقناع: ومثل المستحاضة من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم، لكن عليه أن يحتشي، وإن كان مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله.

 وقال النووي في المجموع: وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء.

والله أعلم.