عنوان الفتوى : حكم تسمية البنت بـ(منة الله) والولد بـ(أمان الله)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تسمية البنت بـ(منة الله) و الولد بـ(أمان الله)؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالأولى أن يسمي المسلم أبناءه بالأسماء الحسنة كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، وفي صحيح مسلم مرفوعا: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.

 وأن يسمي بناته بالأسماء الطيبة كأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابيات، وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا حرج عليه في ذلك.

أما التسمية بـ "أمان الله"  فتكره وذلك لأن التسمي بهذا الاسم فيه دعوى غير صحيحة، ولهذا السبب نفسه كره العلماء التسمي بالأسماء المضافة إلى الدين مثل : نور الدين، وضياء الدين، وكذلك الأسماء المضافة للإسلام مثل : سيف الإسلام. قال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في كتابه "تسمية المولود": " وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ ( الدين) ولفظ ( الإسلام ) مثل : نور الدين، ضياء الدين، سيف الإسلام، نور الإسلام ... وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام ) فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب ، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم، والأكثر على الكراهة" ثم قال الشيخ – رحمه الله –" وكان النووي رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول " لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر " وقال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في كتابه المذكور أيضا "  ويلحق بها(أي بالأسماء المكروهة) المضافة إلى لفظ الجلالة ( الله )، مثل : حسب الله، رحمة الله ، جبره الله، حاشا : عبد الله، فهو من أحب الأسماء إلى الله" انتهى كلامه رحمه الله .

أما تسمية البنت بـ"منة الله" فهو أيضا مكروه، وإن كان أخف في الكراهة من "أمان الله" وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلحاً، فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون فيقول: لا.

وفي التسمية بـ "منة الله " نفس المعنى ؛ لأنك تقول : أثم منة الله ؟ فلا يكون فيقول : لا . فالرد فيه بشاعة وكراهة , وربما أوقع بعض الناس في التشاؤم ، وطالما وجدت العلة فلا بد من تعدية الحكم ، وهو الكراهة ولذا قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها ولا تختص الكراهة بها وحدها وهي كراهة تنزيه لاتحريم، والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه و سلم في قوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. انتهى من شرحه على صحيح مسلم.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 71291.

والله أعلم.