عنوان الفتوى : تسمية المولودة باسم مايا
لقد قمت بتسمية ابنتي المولودة الجديدة باسم (مايا) فقال لي الناس إنه ليس اسما عربيا فما حكم الدين الإسلامي في هذا الأمر؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدين الإسلامي قد اعتنى بالأسماء عناية خاصة لأنها عنوان على المسمى ودليل عليه يتجلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود والبيهقي، كما غير اسم برة إلى زينب، وقال: لا تزكوا أنفسكم. كما عند مسلم. وقال ابن القيم: وقد ذكر ابن أبي خيثمة من حديث بريدة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير، فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم، فلقي النبي ليلا، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا بريدة، فالتفت إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر ! برد أمرنا وصلح، ثم قال: ممن؟ قلت: من أسلم. قال لأبي بكر: الآن سلمنا، ثم قال: ممن، قال: من سهم ، قال: خرج سهمك، ولما رأى سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح الحديبية ، قال: سهل أمركم.. وغير اسم عاصية بجميلة، واسم أصرم بزرعة، وقال أبو داود في السنن: وغير النبي صلى الله عليه وسلم، اسم العاص وعزير وغفلة وشيطان والحكم وغراب وشهاب، فسماه هشاما وسمى حدبا أسلم وسمى المضطجع المنبعث، وأرض غفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهداية، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وهذا باب عجيب من أبواب الدين، وهو العدول عن الاسم الذي تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس إلى الاسم الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. انتهى من تحفة المودود لابن القيم.
وأخرج مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ويذكر الفقهاء أن من حق الولد على أبويه أن يختارا له اسما حسنا. وأما هذا الاسم الذي سميت به ابنتك فإنه من الأسماء الأعجمية، ولا ينبغي للمسلم أن يسمي به إلا إذا عرف معناه، فلعله يتضمن معنى سيئا أو شعاراً يتنافى مع الدين والأخلاق، ولا يؤمَن ذلك في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم واختلت فيه الموازين. وانظر الفتوى رقم: 29185.
والأولى للمسلم أن يسمي أبناءه وبناته بالأسماء الحسنة الأصيلة.. كأسماء الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين.. وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا مانع منه. وقد بينا الأسماء الحسنة التي يستحب التسمي بها، والأسماء السيئة التى ينبغي تجنبها وضوابط ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:20275، 10793، 12614.
والله أعلم.