عنوان الفتوى : هل في الفرن (المخبز) زكاة
شاركت رجلا في فرن إفرنجي يديره بنفسه، حصتي فيه عشرة آلاف جنيه, وهو يدر علي ريعا شهريا غير ثابت (مائة جنيه أو يزيد أو يقل قليلا) سؤالي هو: هل أخرج زكاة مالي عن أصل مبلغ التجارة (10.000 جنية)، أم على الربح التراكمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة تجب في الفلوس والعروض المعدة للبيع إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، والأرباح تابعة لأصلها في الزكاة فتضم لأصلها لتكميل النصاب وتزكى إذا حال على الأصل حول هجري...
فعليك أيها السائل أن تحسب حصتك من تجهيزات الفرن وأدواته، وهذا لا تلزمك فيه الزكاة لأن هذه التجهيزات مال ثابت غير نام وليس هو من عروض التجارة فلا زكاة فيها إجماعاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة. متفق عليه.
وعليك أن تحسب حصتك من المال الذي يتجر به شريكك مدير الفرن فإذا بلغ نصاباً ولو بالإضافة إلى ما عندك من فلوس أو عروض تجارة فإنك تزكيه هو والربح الناتج عنه عند نهاية كل حول.
والله أعلم.