عنوان الفتوى : الإحسان إلى الكفار.. رؤية شرعية أخلاقية
هل لو حدث مثلاً أن انتشر وباء -لا قدر الله- في إحدى دول الغرب المتقدمة الآن وكان هذا الوباء غامضا لا يعلم له علاجا وحلا شافيا إلا طبيب مسلم، فماذا يجب على هذا الطبيب أن يفعل وهل يأثم إن علم حلا وأخفاه قاصداً عامداً متعمداً، مع العلم بأن الناس هناك ليسوا مسلمين وهناك منهم من يعادي الإسلام أيضا!؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإحسان إلى الكفار غير الحربيين، ولا المساندين لأعداء الدين، لا بأس به ولا حرج فيه، قال الله تعالى:
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة:8}.
قال ابن كثير: أي لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين، كالنساء والضعفة منهم (أن تبروهم) أي: تحسنوا إليهم (وتقسطوا إليهم) أي: تعدلوا.
وقال السعدي في تفسيره: أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة.
بل المسلم مأمور بالإحسان العام، كما قال الله تعالى: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً {البقرة:83}، وقال عز وجل: الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134}، وقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. رواه البخاري ومسلم. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواه مسلم...
ولا يخفى ما للإحسان لغير المسلمين -إذا انضبط بالشرع الحنيف- من آثار حسنة في دعوتهم لدين الله تعالى، كما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما سئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن حجر في فتح الباري: في قصة ثمامة من الفوائد: ... تعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل... وفيه: أن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب.. وفيه: الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. انتهى...
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 44668.
والله أعلم.