عنوان الفتوى : مطلوب منك اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمانة ثم ردها لأصحابها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أستلم بعض المواد الغذائية المدعومة شهرياً من الدولة بنقودي الخاصة وأقوم بتوزيعها طوال الشهر على الأشخاص الذين حددتهم الدولة لي, ويكون هناك زيادة تحسب وترد للدولة كل عدة شهور, فإذا أنا مت فمن الوارد أن يكون عندي مواد غذائية لم تسلم لأصحابها وزيادات لم تسلم للدولة, ولكن من الطبيعي أن ورثتي سيقومون بهذا العمل عني وتصفيتها أوتنميتها؟ فهل هذه ديون علي تعلق روحي بسببها ؟ وماذا أفعل ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود أن الدولة تبيعك مواد غذائية، وتشترط أن توزع على أناس محددين، وإذا بقيت بقية من هذه المواد فإن عليك أن تردها على الدولة وتسترد ثمنها فان هذه الزيادات تعتبر أمانة وليست دينا، وكذلك إيصال هذه المواد إلى أناس محددين دون غيرهم أيضا من الأمانة التي تحملتها بالشرط وليست دينا.

وبناء على هذا فإذا خفت من ضياع هذه الأمانات وجب عليك اتخاذ التدابير اللازمة لحفظها من توثيق ووصية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال ابن قدامه في المغني: ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه, فان الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه. انتهى.

وننبه إلى أن البيع بالشروط المذكورة محل خلاف بين العلماء: فجمهورهم على عدم صحة البيع لما في هذه الشروط من التحجير على المالك في ملكه، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة هذا البيع وجواز هذه الشروط وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو ما نرى رجحانه ما دام يحقق مصلحة معتبرة شرعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: وسأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة قال لا بأس به وهذا من أحمد -والكلام لشيخ الإسلام- يقتضي: أنه إذا اشرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع أو للبيع نفسه صح البيع والشرط.

والله أعلم.