عنوان الفتوى : استخدام الجيلاتين والجلايكول بين الحرمة والإباحة
أسأل عن حبيبات الجل الموجودة في حفاظات الأطفال هل هي مستخرجة من الجلاتين، وهل يجوز لنا استخدامها و كذلك الجلايكول الموجود في الروح أعني النكهات التي تستخدم في الحلويات هل هو مستخرج من الجلاتين وهل كل الجلي يحتوي على الجلاتين، وماذا لو قدم لي شخص حلوى الجلي هل أساله عن المصدر أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت مادة الجلاتين تدخل في صناعة شيء مما ذكر فإنه ينظر.. فإن كان قد تم استخلاصها من حيوان مأكول قد ذكي ذكاة شرعية فلا مانع من استخدام هذا المصنوع لأن المادة في هذه الحالة مستخلصة من طاهر مباح.
أما إذا كان الجيلاتين أو غيره قد استخلص من حيوان نجس كالخنزير أو من حيوان مأكول لم يذك الذكاة الشرعية، ولم تتم معالجتها معالجة كيمائية بحيث تستحيل إلى مادة أخرى فلا يجوز استخدامه في طعام لأنه نجس، وتناول النجس محرم كما أن اقتناءه محرم للأمر باجتناب النجاسات.
وأما السؤال عن المصدر المصنوع منه الجلي أو غيره مما يُشك دخول مادة محرمة في صنعه فيشرع ذلك ويتأكد كلما زاد الشك لأنه من الاستبراء للدين، وفي حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لديه وعرضه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 55337، والفتوى قم: 33739، والفتوى رقم: 6783.