عنوان الفتوى: من تبرع بعمل فلا يصح له المطالبة بأجرة
قمت بتصميم مشروع بناء مصنع مقابل مبلغ من المال وبعد المباشرة في المشروع المتفق عليه طلب مني صاحب المشروع إتمام الإجراءات القانونية للحصول على رخصة بناء طابق ثان، فقمت بالإجراءات الإدارية وتم الحصول على رخصة بناء طابق ثان بدون الاتفاق المسبق على الأجر، وعند مطالبتي له بتسديد مبلغ ألف وخمسمائة دينار من المال مقابل الإجراءات الإدارية التي خولت له الحصول على رخصة بناء طابق ثان قام بتسديد مبلغ ألف دينار على أن أتنازل له عن خمسمائة دينار إلا أني رفضت وطلبت منه بأن يعطيني مقابل الخمسمائة دينار ملابس لأطفالي يقوم بصناعتها في مصنعه، إلا أنه قال لي خذ ما تريد من الملابس بدون مقابل وبعد مرور سنة لم آخذ منه الملابس رغم مطالبتي له بإعطائي الملابس، كما قمت بإضافة أعمال هندسية خارج الاتفاق بطلب منه دون أن أطلب منه أجراً مقابل هذا العمل بطيب نفس مني وأعلمته بذلك، هل يجوز لي مطالبة صاحب العمل بتسديد مبلغ خمسمائة دينار عوضا عن الملابس التي وعدني بأخذها ولم آخذها، وهل يجوز لي مطالبة صاحب المشروع بتسديد مبلغ من المال عن عمل قمت به بدون مقابل عن طيب نفس رغم مرور عام عن هذا العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط الإجارة الصحيحة أن تكون الأجرة معلومة، فإذا كانت الأجرة مجهولة فسدت الإجارة واستحق الأجير أجرة المثل، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 106501.
وبناء على ذلك فما دمت لم تتفق مع صاحب المصنع على أجرة لما تقوم به من إجراءات إدارية فالإجارة على إنجاز هذه الإجراءات فاسدة، والواجب لك فيها أجرة المثل، وإذا تراضيتما على شيء ما جاز لأن الحق لكما، فإذا كنت قد اتفقت معه على أن تأخذ استكمالاً لحقك ملابس بخمسمائة دينار، فالواجب عليه أن يوفيك ذلك، أما إذا كنت لم تتفق معه فلا يلزمه أن يعطيك هذه الملابس، ولك أن ترفع الأمر للقضاء ليحكم بما هو أجرة المثل.
هذا ما يتعلق بجواب الجزء الأول من السؤال.. أما جواب الجزء الثاني فلا يجوز لك مطالبة صاحب المشروع بتسديد مبلغ من المال عن عمل قمت به بدون مقابل عن طيب نفس، لأنك قد تبرعت بالقيام بهذا العمل وقبل منك صاحب العمل هذا التبرع فلا يجب لك أجر في مقابل ذلك.
والله أعلم.